أخبار الأزهر

مجلس الوزراء: يقرر عزل أي عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر يقوم بالاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:

ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليها في البندين ٤ أو ٥ من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أيًا من المخالفات:

١- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.

٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

٣- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.

٤- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.

5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.

وتسري أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود ١و٢و٣.

كما نص التعديل على أن يضاف إلى القانون مادة جديدة برقم ٧٤ مكررًا، نصها كالآتي:

لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

١- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر.

٢- إدخال أسلحة او ذخائر او مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب.

٣- إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، او التأثير على أي منهما.

٤- تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.

ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة ٧١ من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع).

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى