أخبار التعليم

مصدر لـ«الشروق»: مشروع قانون التعليم الجديد يرفع راتب المدرس المعين حديثا إلى 4 آلاف جنيه

المعلم أول 5400 جنيه و«أ» 6400 و«الخبير» 7400 و«الكبير»8400

• 200%حافز إثابة سنوى على الأداء المهنى .. و600 يوم مكافأة امتحانات بدلا من 200

أكد مصدر مسئول لـ«الشروق»، رفض ذكر اسمه، أن مشروع قانون التعليم الجديد والذى انفردت الجريدة بنشره الثلاثاء الماضى، سيؤدى إلى تحسين وضع المعلم المادية بشكل كبير، من خلال جدول جديد للأجور بعد إلغاء وظيفة معلم مساعد، حيث سيتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 الآف جنيه، مقسمة كتالى 1000 جنيه أساسى الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسى الراتب، فى مقابل ما يتقاضاه حاليا فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيها.

وأضاف المصدر، أن القانون الجديد سيصل براتب المعلم الأول لنحو 5 الآف و400 جنيه، مقسمة كالتالى: 1350 أساسى الراتب، و300% بدل المعلم، فى مقابل راتبه فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1617 و2516 جنيها.

وسيتقاضى معلم أول (أ) 6 الآف و400 جنيه، موزعة 1600 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، فيما يتراوح راتبه حاليا ما بين 1916 و2738 جنيها، ويتقاضى معلم خبير 7 الآف و400 جنيه موزعة على راتبه الشهرى 1850 جنيها و300% بدل المعلم، وراتبه الحالى بين 2350 و3176 جنيها، ويتقاضى كبير المعلمين وهى الدرجة الأعلى فى القانون إجمالى راتبا قدره 8 الآف و400 جنيه موزعة على 2100 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، ويتقاضى حاليا راتبا بين 2650 جنيها و3176 جنيها.

كما نص القانون، على زيادة الأساسى عند بدء التعيين (من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين) بنسبة 5% سنويا من الراتب الأساسى. إضافة إلى زيادة سنوية تقدر بـ50% من الراتب، مع صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200%، وهى مادة مستحدثة فى القانون، مما يعنى حصول المعلم على زيادة سنوية تعادل ضعف راتبه الشهرى.

كما نص القانون، على أنه عند خروج المعلم إلى المعاش أو فى حالة الوفاة تصرف له مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وفى القانون الحالى 30 شهرا أيضا، ويكون صرف المعاش الشهرى للمعلم عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة على آخر راتب شامل تقاضاه قبل الخروج على المعاش، بدلا من تقاضى المعلم معاشه على أساسى الراتب، مع صرف مكافأة سنوية 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى، نظير أعمال امتحانات، بدلا من 200 يوم فى القانون الحالى.





اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08082014&id=d4be3d8c-18ef-483c-8439-4049ce81f3b1

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى