أودعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، أسباب حكمها الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، بمعاقبة الكاتب إسلام بحيري، بالحبس سنة، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تصريحاته المشككة في الأحاديث النبوية، وأئمة المذاهب الأربعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال.
وقالت المحكمة في بداية مذكرة الأسباب: “إنه ثبت في يقينها أن المتهم “إسلام بحيري” عكف على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين، عن طريق استغلال حلقات برنامجه التلفيزيوني “مع إسلام” وتدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي والندوات العامة التي اعتاد خلالها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير”.
وأثبتت المحكمة في حق إسلام بحيري، ارتكابه جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة، بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة وتبين من الأوراق، أنه تعمد إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك فى الثوابت الدينية وعلم الحديث، دون امتلاكه لأي سند صحيح.
وأكدت المحكمة، على أن المتهم أراد من بث أفكاره مصحوبة بمعلومات مغلوطة، إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الاسلامي وازدرائه.
وبحسب الأوراق الرسمية، تبين للمحكمة أن المتهم إسلام بحيري، كان على علم بكل ما أعده وجمعه من مواد، لبثها في الحلقات التى يقدمها عبر الفضائيات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف الترويج لأفكاره المتطرفة التى من شأنها، إثارة الفتنة في البلاد، إذ تسببت في خلق حالة من التشكيك فى ثوابت الدين الإسلامي بين المواطنين.
وقالت المحكمة نصًا: “من جميع ما سبق وجمع ما تقدم.. فإنه يكون قد ثبت ثبوتا يقينيا كافيا، أن المتهم إسلام بحيري قام بالتعدي على الإسلام والمسلمين، باستغلال برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي الحنيف”.
وكشفت محكمة مستأنف مصر القديمة فى حيثياتها، سبب إلحاقها تعديل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة على إسلام بحيرى بالحبس 5 سنوات والاكتفاء بحبسه سنة، أن المشرع أراد وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، أن يكون للقاضى كل السلطة التقديرية في إنزال العقاب على المتهم، كل حسب جرمه ولا يفهم من ذلك، عدم ثبوت الاتهام، لكن نظرا لظروف الدعوى قضت المحكمة
بالتعديل.