ننشر تعديل قانون هيئة الأوقاف
واستقبل وزير الأوقاف المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة.
وجاء ذلك بناءً على طلب لحضور ممثل من وزارة الأوقاف، أثناء مداولة تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالقسم بمقر مجلس الدولة.
وجاء التعديل كالتالي:
تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق فى إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
أما المادة الثانية تنص على:
إضافة مادتين جديدتين رقمى 1 مكرر و10 مكرر، وفى المادة 1 مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك واأاهلى إذا كان ماله إلى وقف خيرى أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
أما المادة 10 مكرر تنص على عدم الإخلال بعقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك فى ذلك بأى صورة من صور الاشتراك.
وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.